السيد مصطفى الخميني
47
الطهارة الكبير
يسأل أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) في كتابي بخطه : " ينزح دلاء منها " ( 1 ) . فإنها لتقريره ( عليه السلام ) كالنص في أنها تنجس ، ويطهرها النزح مثلا ، ولأجل اشتمالها على النزح ، تندرج في بعض الطوائف الآتية . ومنها : صحيحة ابن يقطين في " التهذيبين " عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن البئر ، تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة . فقال : " يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " ( 2 ) . وهذا نص في النجاسة . وقريب منها ما في ذيل خبر عمار الساباطي قال : " ينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " . ومنها : معتبر عبد الله بن يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أتيت البئر وأنت جنب ، ولم تجد دلوا ، ولا شيئا تغترف
--> 1 - الكافي 3 : 5 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 176 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 21 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 237 / 686 ، وسائل الشيعة 1 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، الحديث 2 .